المتقي الهندي

389

كنز العمال

فيقول : أرأيت ان نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متق الله فيها ؟ ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها ؟ فإذا قال نعم قال الحكم من أهله : يا فلانة ما تنقمين من زوجك ؟ فتقول مثل ذلك فان قالت نعم جمع بينهما ، قال وقال : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق . ( ابن جرير ) . 4330 - عن علي قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الاخر فليس حكمه بشئ حتى يجتمعا . ( ق ) . 4331 - عن علي في قوله تعالى : ( والصاحب بالجنب ) قال : المرأة . ( عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق ) . 4332 - عن علي في قوله : ( ولا جنبا الا عابري سبيل ) قال : نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة ، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء . ( الفريابي ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق ) . 4333 - عن علي قال : اللمس هو الجماع ، ولكن الله كنى عنه . ( ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم هق ) . 4334 - عن علي أنه سئل عن هذه الآية : ( وان امرأة خافت